محمد حميد الله

228

مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة

إلى أن تبلغ ستين . فإن زادت واحدة ، ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين . فإن زادت على خمس وسبعين واحدة ، ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين . فإن زادت واحدة على تسعين ، ففيها حقّتان - طروقتا الفحل - إلى أن تبلغ عشرين ومائة . فما زادت على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقّة طروقة الفحل . وفي كل ثلاثين باقورة تبيع ، جذع أو جذعة . وفي كل أربعين باقورة بقرة . وفي كل أربعين شاة سائمة ، شاة ، إلى أن تبلغ عشرين ومائة . فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين . فإن زادت واحدة ، ففيها ثلاث شياه ، إلى أن تبلغ ثلاث مائة . فإن زادت ، فما زاد ففي كل مائة شاة . ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار . ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدّق . ولا يجمع بين متفرق . ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة . وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بالسوية . وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدي صدقتها من العشر . وليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء . ( قال وكان في الكتاب : ) وإن أكبر الكبائر عند اللّه يوم القيامة الشرك ، وقتل النفس المؤمنة بغير حق ، والفرار في سبيل اللّه يوم الزحف ، وعقوق الوالدين ، ورمي المحصنات ، وتعلّم السحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم . وإن العمرة الحج الأصغر . ولا يمس القرآن إلا طاهر . ولا طلاق قبل الإملاك . ولا عتاق حتى يبتاع . ولا يصلّينّ أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه شيء منه . ( وكان في الكتاب ) : وإن من اعتبط مؤمنا ، قتلا عن بيّنة ، فإنه قود إلا أن يرضي أولياء المقتول .